قوله قدّس سرّه : « مسألة » لو تلف المبيع بعد الثلاثة [ 1 ]
شرح
لإثبات بقاء البيع ونفوذه باستصحاب الصحّة ، وفي فرض الفسخ يكون البيع باطلا لا محالة وهذا معنى الخيار ، وفي المقام نقول : لو كانت الروايات ظاهرة فإطلاقها من جهة وقوع الفسخ وعدمه يتقيّد بواسطة الإجماع على صحّة البيع لو لم يفسخ فتأمّل ، فلا محالة يختصّ البطلان بصورة الفسخ . وثانيهما : إطلاقها من حيث وقوع الفسخ فورا أو مع التراخي ، ولا وجه لتقييدها من هذه الجهة ، وتقييدها من الجهة الأولى لا يستلزم تقييدها من هذه الجهة أيضا .
فبناء على القول بظهورها في نفي اللزوم صحّة التمسّك بإطلاقها في المقام واضح ، وهكذا بناء على ظهورها في البطلان ، فعلى كلا التقديرين يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات التراخي كما عرفت ، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الصحّة كما توهّم أصلا .