تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
قوله قدّس سرّه : الرابع : أخذ الثمن من المشتري [ 1 ]
شرح
فعليّة الضرر - إلى أن قال ما حاصله - ولا يبعد أن يكون المناط في الأخبار ضرر البائع ، فحينئذ تكون منصرفة عن الفرض ، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّة . هذا حاصل ما أفاد . وفي كلّ من جملاته ما لا يخفى : أمّا ما استحسنه من الاستصحاب لو كان المدرك هو الأخبار ، فيرد عليه أنّه لا وجه للتمسّك بالاستصحاب حينئذ ، فإنّ إطلاق الروايات كاف لإثبات بقاء الخيار . وأمّا ما أفاده من أنّ الحكم يدور مدار الضرر الفعلي لو كان المدرك له قاعدة « لا ضرر » فهو وإن كان متينا كما هو الشأن في كلّ حكم وموضوعه ، ولكن قد عرفت أنّ مدرك الخيار ليست هي القاعدة ولا الأخبار ، وإنّما هو الشرط الضمني ، فبمجرّد التأخير في الساعة الأولى بعد البيع تخلّف الشرط ، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار ، ولكن الشارع إرفاقا على المشتري أخّره إلى انقضاء ثلاثة أيّام ، وبعدها يثبت سواء أتى بالثمن أم لم يأت به كما هو مقتضى الروايات أيضا . وأمّا ما أفاده من أنّه لا يبعد أن يكون المناط في الروايات هو الضرر فيدور الحكم مداره فهو غير صحيح ؛ لاحتمال أن يكون المناط فيها هو الشرط الضمني ، وهذا لو لم يكن متيقّنا فلا أقلّ من احتماله ، فلا وجه لما في التذكرة أصلا .

[ الرابع : أخذ الثمن من المشتري ]

[ 1 ] أفاد الشيخ قدّس سرّه : أن مسقطيّة الأخذ إنّما يكون بناء على عدم سقوط الخيار بالبذل ، وإلّا فلم يحتج إلى الأخذ . ونقول : لا وجه لاعتبار ذلك ؛ لأنّه ليس المراد من الأخذ خصوص الأخذ ببذل المشتري ، بل أعمّ منه ومن الأخذ بغير البذل ، كأخذه منه جبرا بعد التخلية بينه وبين
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 343 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي