تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الثمن - هل يتحقّق في الخيار حتّى يثبت الخيار أم لا يتحقّق ، والبيع الذي لا يعلم أنّه خياريّ ومتزلزل أم لا ، يكون غرريّا . وهذا هو ظاهر كلام السيّد المحشي قدّس سرّه « 1 » لا ما استظهره المحقّق النائيني « 2 » ، من كون الغرريّة ناشئة من عدم مضبوطيّة مدّة الخيار ، ولذا أجاب عنه بأنّ في المؤقّت يكون زمان الخيار مضبوطا فلا غرر ، والتزم بالغرر فيما لم يكن زمانه مضبوطا ، فجوابه قدّس سرّه أجنبيّ عن الإشكال . والحق أن يقال في الجواب : إنّ هذا البيع يكون متزلزلا من حين العقد قبل تحقّق المعلّق عليه ، وذلك لقدرة البائع على إثبات الخيار لنفسه بردّ الثمن بحسب النوع ، ولا فرق في تزلزل العقد بين أن يكون الخيار ثابتا فعلا وكان إعماله معلّقا على أمر ، أو يكون نفس الخيار معلّقا على أمر يكون تحت قدرة من يجعل له الخيار ، فإنّ القدرة على القدرة قدرة على ذلك الشيء ، فالمشتري إنّما يقدم على العقد المتزلزل ، وأي خطر يكون في ذلك ؟ وبما ذكرناه ظهر فساد ما التزم به المحقّق النائيني قدّس سرّه من الالتزام بغرريّة البيع فيما إذا لم يكن الخيار بنحو التوقيت ، لأنّ الغرر من ناحية تزلزل العقد وعدمه ممنوع - كما عرفت - ومدّة الخيار أيضا يكون مضبوطا وإلى الأبد . فالإنصاف انطباق هذا القسم من جعل الخيار على القاعدة . القسم الثاني : ما إذا اشترطا الخيار من حين البيع ، لكن جعل متعلّقه الفسخ بعد
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 26 . ( 2 ) منية الطالب 3 / 81 .