شرح
وهكذا لا مانع من اشتراط سقوطه في بعض زمان الخيار ؛ لأنّ الخيار انحلاليّ ، ففي كل آن من زمان الخيار يكون له حقّ الفسخ ، فلا مانع من إسقاطه .
[ ومنها : الإسقاط بعد العقد ]
ومنها : الإسقاط بعد العقد . وهذا أيضا واضح .[ ومنها : التصرّف ]
ومنها : التصرّف . ولا خلاف في مسقطيّته في الجملة . وإنّما الخلاف في صغرياته ، فأفرط بعض في ذلك حتّى قال بمسقطيّة كلّ تصرّف حتّى مثل أن يقول للجارية : اغلقي الباب مثلا . ولكن الإنصاف أنّه لا فائدة في نقل أقوالهم وتعرّض كلماتهم . وإنّما المهمّ بيان ما يستفاد من الأدلّة . منها : ما في صحيحة ابن رئاب : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء » « 1 » . ومنها : صحيحة الصفّار : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام في الرجل اشترى دابّة فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها أو الركوب الذي يركبها ؟ فوقّع عليه السّلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء » « 2 » فعنوان المسقط في الأدلّة هو إحداث الحدث ، ومن الواضح أنّه ليس مرادفا للتصرّف ، ولا يصدق ببعض التصرّفات الخفيفة ، كالأمر بإغلاق الباب وأمثال ذلك ممّا يعمل مع غير المملوك أيضا ولذا جعل الركوب عدّة فراسخ في السؤال في صحيحة الصفّار في قبالهامش
( 1 ) الوسائل 12 / 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .