قوله قدّس سرّه : « مسألة » لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه وعدمه [ 1 ]
شرح
( بيع المجهول منضمّا إلى معلوم )
[ 1 ] المعروف بين القدماء جواز بيع المجهول مع الضميمة ، والمشهور بين المتأخّرين عدم جوازه ، خلافا للمحقّق الأردبيلي « 1 » والكاشاني « 2 » وجمع آخر . ومقتضى القاعدة في ذلك عدم الجواز فيما إذا لم يكن المجهول من توابع المبيع ، كمفتاح الدار وجروزها مثلا ، بداهة أنّ بعض أجزاء المبيع المستقلّة في البيع إذا كانت مجهولة كان البيع غرريّا وسرت الجهالة إلى مجموع المبيع لا محالة . وبعبارة أخرى : ضمّ معلوم إلى مجهول لا يرفع الغرر عنه ، وإلّا لم يكن البيع غرريّا في مورد أصلا ، لكون مقدار من المبيع معلوما في جميع الموارد . إلّا أنّ في صحّة بيع المجهول مع الضميمة روايات ، هي المستند للقائلين بالجواز ، وفيها الموثّقة والصحيحة . منها : ما ورد في جواز بيع ما في الأجمة منضّما بكفّ من السمك . ومنها : ما ورد في جواز أن يشترى ما في الضرع من اللبن منضّما بما في سكرّجة . ومنها : ما ورد في جواز شراء الحمل منضّما إلى الصوف . ومنها : ما ورد في جواز تقبّل الخراج « 3 » .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 / 185 - 186 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 3 / 56 .
( 3 ) وإطلاق بعضها كرواية الكرخي يشمل جميع صور الجهل من الجهل بأصل الوجود أو بحصوله في يد المشتري والجهل بأوصافه ومقداره فإنّ مورد رواية الكرخي اشتراء أصواف