قوله رحمه اللّه : والرواية يحتمل وجوها . . . [ 1 ]
شرح
أذن فيه كتابة أو إشارة أو استكشف رضاه من الخارج ، ويحل التصرف في الأمة بالإرث بعد كونه حراما قبل ذلك مع عدم وجود لفظ في البين . وهكذا إن كان الحصر بالنسبة إلى العقود ، فان المعاطاة تفيد إباحة التصرف من غير خلاف حتى من العلامة قدّس سرّه ، فان ذهابه إلى فساد المعاطاة إنما هو فيما إذا قصد بها الملك لا الإباحة ، وقد رجع عن قوله فيه أيضا كما تقدم .
هذا مضافا إلى أن لازم ذلك عدم انطباقها على مورد الرواية ، فان الفساد فيه عدمه لم يكن من جهة اللفظ وعدمه .
[ 1 ] إن كان قدر جامع بين ما ورد في البيع وما ورد في المزارعة فتحمل هذه الفقرة في كلتا الروايتين على معنى واحد ، والا فلابد من حملها في كل من الخبرين على معنى يناسبه .
( من المحتملات ) ما تقدم وعرفت ما فيه .
( ومنها ) - ما حكي عن حاشية المحقق الخراساني ، وحاصله : ان المراد بالكلام هو الالتزام ، واطلاق القول والكلام على الالتزام متعارف . وفيه انه اطلاق مسامحي لا يصار اليه بغير قرينة ، على أنه لا ينطبق على موارد اخبار المزارعة .
( ومنها ) - ان المراد به الايجاب والقبول ، فالمضمون أو المقصود الواحد إذا أنشئ بلفظ يكون محللا وإذا أنشئ بلفظ آخر يكون محرما . مثلا : الزوجية المؤقتة إذا أنشئت بقول « أنكحت » تكون محللة وإذا أنشئت بلفظ « آجرت » تكون محرمة . هذا بحسب اختلاف الألفاظ ، وقد يكون الاختلاف بحسب الموارد كإنشاء التمليك بلفظ « بعت » ، فإنه محلل إذا كان بعد ملك البائع ومحرم إذا كان قبله .
( ومنها ) - ان يراد به الكلام الواحد ويكون التحليل والتحريم بلحاظ الوجود