تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قوله رحمه اللّه : يشعر به . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : ينبغي التنبيه على أمور . . . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] ليس فيما حكاه من الأخبار أيّ اشعار في اعتبار اللفظ أصلا - فراجعها .

التنبيه الأول [ التعرض للمسالتين الأولى في جريان شروط صحة البيع في المعاطاة والثاني جريان أحكام البيع كخيار المجلس ونحوه في المعاطاة وعدمه ]

[ 2 ] تعرض - قدّس سرّه - فيه لمسألتين : إحداهما في جريان شروط صحة البيع كعدم الغرر وعدم الزيادة في الربويين ونحو ذلك في المعاطاة وعدمه . « ثانيهما » في جريان أحكام البيع كخيار المجلس ونحوه في المعاطاة وعدمه : ( أما المسألة الأولى ) فالكلام فيها يقع في مقامات ثلاث : أحدها في اعتبار ذلك في المعاطاة المقصود بها إباحة التصرف ، ثانيها في اعتبارها فيما إذا قصد بها الملك ولكن على القول بترتب الملك المتزلزل عليها ، ثالثها في اعتبارها في ذلك بناء على ترتب إباحة التصرف عليها ، وأما على القول بترتب الملك اللازم عليها فلا مجال للبحث عن ذلك أصلا لأن المعاطاة حينئذ بيع شرعا وعرفا قد رتب عليه ما يترتب على البيع اللفظي : « المقام الأول » - لا ينبغي الريب في عدم شمول أدلة شروط البيع كقوله عليه السّلام : « نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر » المعاطاة المقصود بها الإباحة لعدم كونه بيعا ، فعدم اشتراطها بذلك يكون من السالبة بانتفاء الموضوع . وبعبارة أخرى : مرجع اشتراط شيء في صحة البيع إلى اعتباره في حصول الملك ، وهذه المعاطاة لا يحصل بها الملك أصلا كانت واجدة لتلك الشروط أم لم تكن ، وهذا معنى السالبة بانتفاء الموضوع . ويبقى الكلام في دليل مشروعيتها ، وليس ذلك عموم النبوي - أعني قوله صلّى اللّه عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم » - ولا سيرة المتشرعة كما يظهر من المصنف . أما النبوي فلما عرفت من ضعفه سندا