تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
( وفيه ) منع ، بل قد يعرض المالك ليرى هل يباع بأكثر من ثمن بيع الفضولي فيبيعه أو لا فيجيز العقد السابق . ( ثانيهما ) فحوى الاجماع المدعى على حصول الفسخ بالفعل في العقد الجائز بالذات كالهبة أو بالعرض كالبيع الخياري ، فإذا صلح الفعل لرفع أثر العقد الثابت فبالأولوية يصلح للرد . ( وفيه ) ما ذكرناه من الفرق بين الفسخ والرد ، فان من له الخيار لا يتمشى منه قصد بيع ما انتقل عنه بالعقد الجائز ما لم يفسخ العقد ، إذ لا معنى لقصد بيع الانسان لنفسه مال الغير ( وعليه ) فنفس البيع الثاني بالدلالة الالتزامية دال على الفسخ ، وغير البيع من تصرفاته الاخر يكون فسخا من باب الحمل على الصحة ، وهذا بخلاف الفعل المنافي في مورد الرد ، فإنه ليس فيه دلالة التزامية على الرد كما لا يقتضيه الحمل على الصحة . ( نعم ) خصوص الوطي في العدة يكون رجوعا ولو قصد به الزنا ، لأن المطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها زوجة حقيقة ، فالصحيح ان العرض للبيع لا يكون ردا للعقد السابق ، وكذا البيع الفاسد ( وبما ذكرناه ) ظهر الحال في الوكالة والوصية للبيع أو ايقاع العقد الفاسد عليه لا يوجب بطلانهما ( وأما الايجار والرهن ) فقد عرفت الكلام فيهما فلا نعيد .