تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
من فروعه : ( فنقول ) قد يقال بلزوم علم المجيز بوقوع العقد على ماله ، ولا تصح الإجازة التعليقية ، لأن الإجازة - وان لم تكن من العقود - إلّا انها بحكم العقد ، والتعليق فيه موجب للبطلان . ( وفيه ) أولا - لم يقم دليل على مبطلية التعليق فيما يكون بحكم العقد ، وانما دليله الاجماع فيقتصر فيه على المتيقن . وثانيا - التعليق في المقام تعليق على الموضوع ، وهو غير مخل بالصحة على ما مرّ مرارا . ( هذا ) وربما يستدل على بطلان التعليق في الإجازة بأنها ايقاع ، ولا معنى للتعليق في الإيقاع . ( وفيه ) انه لو سلمنا كون الإجازة ايقاعا إلّا أن التعليق في الإيقاع أيضا غير مخل ، وقد وقع في بعض الموارد من غير أن يوجب البطلان ، كما في التدبير والوصية ، فلا دليل على اعتبار العلم بوقوع العقد في صحة الإجازة . ( وأما المقام الثاني ) فهو من فروع المقام الأول ومن ثم قدمناه خلافا للمتن ، وذلك لأنه إذا علم اجمالا بوقوع عقد على ماله ولو لم يعلم بكونه بيعا أو صلحا أو هبة بل ولو لم يعلم بموضوعه أصلا كما إذا علم اجمالا بوقوع البيع على داره أو الايجار على فرسه فأجاز يرجع اجازته إلى إجازة البيع على تقدير كونه هو الواقع والصلح على تقدير تحققه وهكذا ، وليس في هذا محذور سوى التعليق ، وقد عرفت انه لا يوجب البطلان ، غاية الأمر لا موضوع للإجازة في بعض المذكورات ، فليس هذا إجازة الفرد الخارجي المردد على اطلاقه ليقال - كما عن الميرزا - من أن