تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
قوله رحمه اللّه : الثاني : يشترط . . . [ 1 ]
شرح
فرضنا ان الأمة المبيعة فضولة لم تكن أم ولد حين الإجازة - فان ذلك لا يوجب زوال الملكية عنها ، بل هي مملوكة بعد ذلك وتنتقل بالإرث إلى غير مالكها الأول غاية الأمر تنعتق من نصيب ولدها ، وهكذا إذا تنجس المبيع وكان مائعا لا يقبل التطهير قبل الإجازة فإنه أيضا لا يوجب زوال الملكية وانما يمنع البيع على القول به . ( ومثل ) هذه الأمور لا يعتبر استمرارها إلى زمان الإجازة حتى على القول بالنقل ، لأن النقل والانتقال السابق يستند بالإجازة إلى المالك وان ترتب الأثر عليه من حين الإجازة ، وليست الإجازة مبادلة جديدة والمفروض ثبوتها حين تحققه ، وان كان ترتب الأثر عليه متوقفا على لحوق الإجازة به . ( نعم ) يبقى في المقام فرع ، وهو انه إذا سقط المبيع عن المالية بعد البيع ثم رجع إليها قبل الإجازة - كما إذا صار خمرا ثم صار خلا - فإنه يصح البيع حينئذ على الكشف ، لأن التبدل عليه يكون في مال المشتري ، ويفسد على النقل ، لأن الملكية أو المالية حادثة عرفا ولم يقع عليها المبادلة ليصح بالإجازة ، وما تعلق به البيع انعدم - فتأمل .

هل يعتبر العلم بالمجاز

[ 1 ] هل يعتبر في المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل للمجيز أو لا يعتبر فيه ذلك فيكفي علمه الاجمالي بوقوع عقد على ماله قابل للإجازة ولو مبهما إلّا إذا كان الابهام بحد يضر في التوكيل أيضا كتوكيل الغير في شيء ما غير معين ؟ وهل يعتبر علم المجيز بتحقق عقد فضولي على ماله ، بأن تكون اجازته منجزة أو يكفي مجرد احتماله فيجيز تعليقيا ؟ فلابد من التكلم في مقامين ، ونقدم المقام الثاني لأن الأول
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 452 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي