شرح
باختلاف الموارد .
وأما اعتبار كون مالك المصحف أو المسلم مسلما فدليله - بعد التسالم والاجماع - قوله تعالىوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ،ولا يستفاد منه إلّا عدم استيلاء الكافر على المسلم ، ولا يتحقق الاستيلاء بمجرد العقد الفضولي أما على النقل فواضح ، وأما على الكشف فلان زمان اعتبار الملكية متأخر وان كان زمان المعتبر سابقا ، فلا يلزم استيلاء الكافر على المصحف إذا صار مسلما حين الإجازة ( نعم ) لو قلنا بالكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر المستحيل أمكن القول بالفساد إذا لم يكن مسلما حين العقد ولو أسلم حين الإجازة .
( ثم ) هل يعتبر بقاء تلك الشروط إلى زمان الإجازة أو لا ، أما شرائط العقد فانتفاؤها يكون بانتفاء الموضوع إذ لا عقد حين الإجازة ، وهكذا شرائط المتعاقدين ، فإذا فرضنا أن أحد المتعاقدين جنّ حين الإجازة أو سفه لم يكن ذلك مخلا بصحة العقد ، إذ العقد السابق كان تاما ولم يكن فيه قصور سوى الاستناد إلى المالك .
( وأما ) شرائط العوضين فظاهر المصنف اعتبار استمرارها إلى زمان الإجازة على النقل دون الكشف ، ولكن الظاهر عدم اعتبار البقاء فيها حتى على النقل فضلا عن الكشف ، لأن كلامنا انما هو فيما يعتبر في العوضين من حيث النقل والانتقال لا فيما يكون دخيلا في الملكية ، كما إذا تبدل الخل بالخمر قبل الإجازة ، فإنه حينئذ لا تكون الإجازة مؤثرة ، لعدم كون المبيع مالا للمجيز وعدم كونه مالكا له ، والمؤثر انما هو إجازة المالك .
وأما فيما ليس مانعا عن الملكية وانما يكون مخلا بالنقل والانتقال - كما إذا