تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
ثابتة فيه ، فالتعدي لا بد وأن يكون بالقياس ولا نقول به ، فلابد من الاقتصار على مورد الخبر . ( ثالثها ) التمسك بحكاية عروة حيث لم يستفصل النبي صلّى اللّه عليه وآله ولم يسأل عن حياة الشاة وموته ولا عن ذبحه ، فظهر منه عدم اعتبار بقاء العوضين . ( وفيه ) أما الموت فالمطمئن به عدم تحققه في تلك المدة القصيرة ، وعلى فرض عدمه فالاستصحاب جار ، وأما الذبح فهو أيضا كذلك ، مضافا إلى أنه لا يسقط الشاة عن الملكية ولا عن المالية . ( وبالجملة ) قد عرفت ان البيع الواقع على الثمن الشخصي فضولة لا يفسد بموت المالكين على القولين ، بل إذا كان المالك الميت هو الأصيل يكون البيع بقاء واقعا على مال وارثه على النقل فيتوقف على اجازته ، وأما الفساد فلا . ( وسره ) ان المالك ليس ركنا في البيع وإنما الركن فيه هو العوضان . وأما إذا طرأ ارتداد أحد المالكين ففيما إذا وقع البيع على الثمن الشخصي تظهر الثمرة بين القولين في خصوص المرتد الملي في انتقال المصحف أو العبد المسلم اليه ، فان البيع على الكشف صحيح وعلى النقل فاسد ، لعدم قابليته لانتقال العبد أو المصحف اليه ( وأما الارتداد الفطري ) فحاله حال الموت ، فلا يفسد به البيع الواقع على الثمن الشخصي بل يكون البيع بعد الارتداد واقعا على مال وارثه ، فيصح بإجازته لانتقاله اليه بالارتداد الفطري فهو موت شرعا . ( وأما في الثمن الكلي ) فتظهر الثمرة بين الكشف والنقل في الموت ، إذ على الكشف يصح البيع ويكون الثمن الثابت في ذمة الميت كبقية ديونه فيخرج من أصل تركته وعوضه ينتقل إلى وارثه ، وأما على النقل فيفسد لعدم وقوع البيع على الثمن