تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله رحمه اللّه : وربما يقال بظهور الثمرة . . . [ 1 ]
شرح
شرط الصحة وكشف الإجازة عنها .

ظهور الثمرة في الأحكام

[ 1 ] قيل ظهورها في الأحكام المتعلقة بملك البائع أو المشتري بنذر أو يمين أو التزام في ضمن عقد لازم أو غير ذلك ( ونقول ) ان كان الحكم المترتب على ملك البائع أو المشتري موضوعه مجرد الملك ولم يؤخذ فيه أمر آخر - كما إذا نذر المشتري أن يتصدق بكل ما يملكه في هذا الشهر فاشترى شيئا من الفضولي وأجازه المالك في شهر آخر - فلا محالة يظهر فيه الثمرة على القولين ، إذ على الكشف يجب عليه التصدق بما اشتراه وعلى النقل لا يجب ذلك ، وأما ان كان موضوعه التملك مع جواز التصرف فيه شرعا - كما في الزكاة فيما إذا اشترى أحد مالا زكويا من فضولي وأجازه المالك بعد حول مثلا - فلا يظهر فيه ثمرة بين القولين من ناحية المشتري ، فإنه لا يجب عليه الزكاة : أما على النقل فواضح ، وأما على الكشف فلأنه وان كان مالكا للمال من أول الحول إلّا انه كان ممنوعا من التصرف فيه شرعا بمقتضى الاستصحاب . ( نعم ) تظهر الثمرة بالإضافة إلى البائع ، فإنه على الكشف لا يجب عليه اخراج الزكاة كما لم يجب على المشتري أيضا ، لأنه لم يكن مالكا على الكشف وعلى النقل يجب عليه الاخراج لأنه كان مالكا يجوز له التصرف شرعا وكان المال تحت يده خارجا فيجب عليه اخراج زكاته .

ظهور الثمرة في الخيارات

( وقيل ) أيضا بظهور الثمرة في الخيارات ، ونقول : اما خيار الحيوان فتظهر فيه الثمرة بلا اشكال ، فان قوله عليه السّلام « صاحب الحيوان المشتري » بالكسر أو الفتح ،