شرح
ظهور الثمرة فيها ، فيصح البيع على الكشف لكون ما انتقل اليه المصحف أو العبد المسلم مسلما حين تحقق الانتقال ، ويفسد على النقل لكونه كافرا حين تحقق النقل والانتقال ، ولا بد في مورد ظهور الثمرة خصوص المرتد الفطري من فرض الثمن كليا ، وأما إذا كان شخصيا فلا يبطل البيع على النقل أيضا ، بل يكون البيع بقاء واقعا على مال الورثة كما في الموت ، فيكون فضوليا متوقفا على اجازتهم ، وهذا بخلاف ما إذا كان الثمن كليا فإنه يبطل البيع على النقل لعدم قابلية المرتد لانتقال المصحف أو العبد المسلم اليه . نعم لا يعتبر ذلك في الملي كما هو ظاهر .
( ومن ) جملة موارد ظهور الثمرة : ما إذا تخلل سقوط أحد المالين عن الملكية فيما بين العقد والإجازة بتلف أو ما هو بحكم التلف كانقلاب الخل خمرا ، فان البيع حينئذ صحيح على الكشف وفاسد على النقل ، لأن البيع لا يقع على المعدوم .
وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين :
أحدهما ظهور الثمرة فيه وعدمه .
ثانيهما في جريان كلام الجواهر من دعوى اعتبار استمرار بقاء الملكية إلى زمان الإجازة حتى على الكشف وعدمه :
( أما المورد الأول ) فربما أورد على الشيخ الكبير - ومن الموردين الميرزا قدّس سرّه - بأن تلف المال في بيع الفضولي يكون قبل القبض وهو من مال بائعه كما في النص ، وليس المراد به ثبوت ضمانه على البائع بل المراد به انفساخ البيع قهرا بتلف أحد العوضين قبل القبض ، فيفسد به البيع على الكشف والنقل .
( وفيه ) انه يمكن توجيه كون التلف بعد القبض من وجهين :
( أحدهما ) ان يفرض كون المال تحت يد من انتقل اليه قبل العقد بإذن المالك من