شرح
الكشف وأما على النقل فالأمر واضح .
( وأما بناء ) على ما بيّناه من صحة العقد الفضولي على القاعدة وانأَوْفُوا بِالْعُقُودِوغيره يعم العقد الفضولي بعد استناده إلى المالكين ، فلا ينبغي الاشكال في صحة بيع الفضولي . ولو سقط المالك عن قابلية التملك بالموت أما على الكشف فلأن الإجازة تكشف عن تمامية العقد واستناده إلى المالك من حين حدوثه ، وأما على النقل فلأن المبادلة الواقعة على المالين لا تسقط عن الاعتبار ، بل غايته أن تكون المبادلة واقعة على مال ورثة الميت بقاء ، فتكون عقدا فضوليا من جهتهم ، فتصح بالإجازة .
( وقد عرفت ) اجمالا وستعرف مفصلا انه لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا للعين من حين تحقق العقد ( نعم ) بناء على اعتباره أشكل الأمر في صحة هذا البيع ، وكذا في فرض سقوط أحد المالين عن قابلية الملكية على الكشف والنقل ، لعدم كون ورثة الميت ملاكا للعين حين العقد . هذا كله في موت الأصيل .
وظهر مما ذكرناه الحال في فرض موت المالك الآخر الذي وقع البيع على ماله فضولة وفيما إذا كان البيع فضوليا من الطرفين وان البيع لا يفسد بالموت في شيء منها .