تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
كون ما انتقل اليه مصحفا أو عبدا مسلما أو شيئا آخر ، وانه على الكشف يصح البيع ، لأن انتقال المبيع اليه كان قبل ارتداده غايته يجبر على البيع في المصحف والعبد المسلم ، ولا يصح على النقل لكونه مرتدا في زمان الانتقال ، والمرتد الفطري لا يملك أصلا والملي لا يملك المصحف والعبد المسلم . ( هذا ) ونقول : التفصيل مبني على القول بأن المرتد الفطري لا يملك شيئا رأسا حتى ما يحصّله بعد الارتداد بحيازة ونحوها ، ولا دليل عليه بل ظاهر الأدلة أن ما يملكه حين ارتداده ينتقل إلى ورثته ، وعليه فالتفصيل لا وجه له - فتأمل . بل لابد من فرض مورد ظهور الثمرة فيما إذا كان المنقول إلى المرتد مصحفا أو عبدا مسلما في المرتد الملي والفطري . ( ثم ) ان ما ذكره الشيخ الكبير يجري في فرض الارتداد كما يجري ما ذكره في الجواهر وكذا ما ذكره المصنف ( والتحقيق ) انه على الكشف يكون البيع صحيحا على ما عرفت ، فيجبر المرتد على بيع المصحف والعبد المسلم ، وأما على النقل فان قلنا بأن الكافر لا يملك المصحف ولا العبد المسلم أصلا فيفسد البيع والا فيصح أيضا ، غايته يجبر على البيع كما عرفت . ( والحاصل ) انه في فرض موت أحد المالكين قبل لحوق الإجازة يصح البيع على الكشف والنقل ، غايته على النقل يكون البيع فضوليا من طرف الأصيل أيضا إذا كان هو الميت ، لكونه واقعا على مال الورثة بقاء بدون اذنهم ، فيتوقف نفوذه على اجازتهم . فما جعله الشيخ الكبير ثمرة من صحة البيع على الكشف وفساده على النقل غير تام . ( وأما فرض الارتداد ) مع كون ما انتقل اليه عبدا مسلما أو مصحفا فقد عرفت