تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
قوله رحمه اللّه : ثم إنّ بعض المتأخرين . . . [ 1 ]
شرح
بشرائها من المشتري أو استيمانها أو بوجه آخر - فلا يكون تصرفه حراما تكليفا أيضا . هذا تمام الكلام في النذر .

ما عدّه بعض المتأخرين من ثمرات الكشف والنقل

[ 1 ] منهم الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه اللّه ، فإنه جعل من جملة ثمرات القول بالكشف والنقل ما إذا مات أحد المالكين - ونفرضه الأصيل - قبل تحقق الإجازة وسقط بذلك عن قابلية التملك فإنه على الكشف يكون البيع صحيحا ، لأن الإجازة تكشف عن حصول المبادلة في ظرف قابلية الأصيل للتملك ، ويبطل على النقل لسقوط المالك الأصيل عن قابلية التمليك والتملك في زمان تحقق المبادلة وهو ظرف لحوق الإجازة . ( وأورد عليه ) في الجواهر بما حاصله : ان البيع فاسد على القول بالكشف أيضا ، لأنه يعتبر في صحة عقد الفضولي بقاء المالك على قابلية التملك من حين العقد إلى زمان لحوق الإجازة لتكشف الإجازة عن الملكية المستمرة من حين العقد إلى زمان الإجازة على ما هو ظاهر الأدلة . وأورد عليه المصنف بالنقض والحل ( أما النقض ) فبما إذا وقعت بيوع متعددة على مال المجيز فإنهم صرحوا بصحة جميع البيوع بإجازة البيع الفضولي ، مع أنه على الكشف ليس مالكا حين الإجازة لخروجه عن ملكه بالبيوع المتأخرة ( وأما الحل ) فادعى ظهور بعض الأخبار وصريح الآخر في عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة . والظاهر أن نظره من الأخبار إلى ما ورد في الاتجار بمال اليتيم وان الربح والخسارة على المتجر ، وما ورد في المضاربة فيما إذا خالف العامل لعقد