محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 370
قوله رحمه اللّه : بقي الكلام في بيان الثمرة . . . [ 1 ] الوصية التمليكية ، فان ظرف حصول الأثر فيها بعد حصول الموت وانعدام العقد . ( وثانيا ) ان تأثير المعدوم في الموجود لا استحالة فيه ، بل هو موجود في جميع العلل التدريجية فيشرب السم ويتحقق أثره بعد مدة مديدة ، وانما المستحيل تخلف المعلول عن الجزء الأخير من علته التامة ، فلو كان عكس قدّس سرّه المطلب واستدل بما ذكره على استحالة الكشف ، لأن الشرط - أعني الإجازة - حين العقد معدوم كان أولى . ثمرات المسألة [ 1 ] ذكر قدّس سرّه : في هذه الأسطر ما لم نفهمه ولم ندر ماذا فهمه منها غيرنا فإنه ذكر أولا في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي على القول بكون الإجازة بنفسها شرطا على نحو الشرط المتأخر وبين كون الشرط وصف التعقب انه على الثاني يجوز تصرف كل منهما فيما انتقل اليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد وعلى الأول لا يجوز ذلك . ( وفيه ) انه لا وجه لهذا الفرق بعد فرض الإجازة شرطا متأخرا يؤثر مع عدم تحققه في حصول الأثر سابقا من باب التفرقة بين الشروط الشرعية والعقلية أو غير ذلك ، إذ عليه أيضا إذا علم بتحقق الإجازة فيما بعد يجوز التصرف من حين العقد . ( ثم بعد ذلك ذكر ) في الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا انه على الكشف الحقيقي يكون التصرف قبل الإجازة - كالوطي مثلا - حلالا واقعا حراما ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة ، وكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه واقعا . ( وفيه ) ما لا يخفى ، فإنه قدّس سرّه قبل سطر أو أقل صرح بعدم جواز التصرف على