شرح
« الأولى » أن يبيع من لا يملك البيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه .
« الثانية » أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه .
« الثالثة » أن يبيع لغير المالك إما لنفسه وإما لشخص ثالث .
ومن الظاهر أن المسألة الأولى تكون أساسا للمسألتين الأخيرتين ، فإنه لو قلنا بالفساد في المسألة الأولى من جهة عدم حدوث البيع مستندا إلى المالك فلابد من القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضا . لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل الثلاث ، فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شيء زائد ، وهو سبق منع المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك فساد البيع في الأولى لأوجبه فيهما أيضا ( وأما لو قلنا ) بصحة البيع في المسألة الأولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثا إلى المالك الفساد فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال ، فيبحث عن أن سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أن وقوع البيع عن غير المالك الذي هو مناف لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا ؟