قوله رحمه اللّه : لو سلم كونه فضوليا . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : مع أنه يمكن الاكتفاء . . . [ 2 ]
شرح
جملة شروط العقد الاختيار ، والظاهر أن مرادهم بالرضا في المقام هو الاختيار الذي اعتبروه ، وهو عبارة عن الرضا المبرز .
وثانيا ليس كلماتهم آية ولا رواية لتكون حجة يتمسك بها .
[ 1 ] ذكر انه ولو سلم كون عقد الفضولي المقارن لرضا المالك داخلا في الفضولي موضوعا الا أنه ليس كل فضولي متوقفا على الإجازة ، لعدم ثبوت دليل مطلق في المقام ، كما احتمل عدم التوقف على الإجازة فيمن باع ملك غيره ثم ملكه .
( وفيه ) انه ان دلّ دليل على كفاية الرضا المقارن في صحة العقد فالعقد المقرون به لا يكون فضوليا ، والا فلابد من الإجازة اللاحقة .
( وبعبارة أخرى ) إن قلنا بتحقق الاستناد بمجرد الرضا وشمول عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِللعقد الفضولي المقرون برضا المالك فلا وجه لكونه فضوليا والا فلابد من الإجازة ، ولا يكفي الرضا المقارن ولا واسطة بين الحدين .
[ 2 ] الاكتفاء بالرضا الحاصل بعد البيع ولو آنا ما في الإجازة لا معنى له ، لأنه لو كان مبرزا يكتفى بتحققه مقارنا للعقد ، والا فلا يكتفى بالرضا الحاصل بعد البيع كما لا يكتفى بالمقارن منه .
( ثم إنه ) قد يستدل على صحة العقد المقرون برضا المالك بما ورد من قوله عليه السّلام في الضيعة « لا تشترها الا من مالكها أو بأمر منه أو برضاه » حيث قرن الرضا بأمر المالك . وقد ورد هذا المضمون في روايتين « 1 » إحداهما لا بأس بها من حيث السند ،
هامش
( 1 ) وقد ذكرهما في الوسائل في باب 1 من أبواب عقد البيع / 248 من الجزء 14 المطبوعة