تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قوله رحمه اللّه : ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك . . . [ 1 ]
شرح
والظاهر أن المصنف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية . وكيف كان يرد عليه ( أولا ) انه لا يبعد ان يراد به الرضا المبرز لا مطلقا ، وعلى فرض التنزل تكون نظير قوله عليه السّلام « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه » وقد ذكر أن لسانه النفي دون الاثبات ، ولا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا المالك ، كما لا يستفاد منه الاكتفاء بمجرد أمره أو كون الشراء من المالك وعدم اعتبار بقية الشرائط ، وهذا واضح . [ 1 ] ذكر أن البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث :
هامش
أخيرا ، وإليك نصهما : « محمد بن الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها الا برضا أهلها . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب » . « أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( كتاب الإحتجاج ) عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعة ، وليس لها قيمة لخرابها ، وانما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقت قديما للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا - أو صوابا - وصلاحا له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع أولياء السلطان ، وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه . فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه » .