شرح
طيب النفس للبيع ويحمد ربه ( تعالى ) على ما سهل عليه من بيع الدار لمعالجته .
( الثالث ) أن يراه خيرا لنفسه بعنوان ترتب ضرر على نفس ترك المعاملة وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجودا لأنه يراه خيرا لنفسه بعنوان ثانوي الا انه ليس طيب النفس به وانما يغضبه ذلك ولذا لا يحمد ربه ( تعالى ) على طلاق زوجته ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا ولا بد من حمل التراض على هذه الصورة لئلا يلزم اللغو .
( الوجه الرابع ) حديث الرفع والاستدلال به على ما اخترناه من عدم الحاجة إلى التقدير فيه واضح فان لكل من الأفعال التي تعلق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوعا لحكم شرعي موجود في عالم التشريع فيصح اسناد الرفع اليه حقيقة فيكون المعنى رفع المتعلق للحكم أو الموضوع لحكم شرعي إذا تحق عن اكراه أو اضطرار أو خطأ ومعنى رفعه عدم تعلق الحكم به وعدم كونه موضوعا للأثر الشرعي .
( وعليه ) فيستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عند الاكراه بلا حاجة إلى التمسك باستشهاد الامام عليه السّلام به لفساد الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك وان كان يستفاد منه الكبرى الكلية أعني رفع الآثار الوضعية بحديث الرفع وان كان الحلف بغير اللّه ( تعالى ) باطلا عندنا .
ثم إنه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمران :
( الأول ) : انه إذا اضطر الانسان إلى معاملة لكونها مقدمة لدفع ضرر أهم متوجه اليه كما في الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المتقدمة فهل يحكم فيه بالفساد للإضطرار أم لا والتمسك للفساد بالآية المباركة أو النبوي المتقدم لا وجه له لتحقق