قوله رحمه اللّه : أو يأتي صاحب البغل . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده [ 2 ]
شرح
المعني حينئذ أنّه يلزمك قيمة البغل والضمان يوم المخالفة وهذا كان أمرا واضحا ولم يكن هو المسؤول عنه فلا وجه لذكره .
( ثانيهما ) ان لازم رجوع القيد اليه انتقال العين إلى القيمة قبل تلفها لأن السائل فرض المخالفة مع بقاء العين وقد حكم عليه السّلام بضمان قيمة البغل ولم يقل به أحد فتعيين الاحتمال الأول وهو رجوع القيد إلى القيمة بأحد الوجهين المتقدمين .
[ 1 ] قد يتوهم منافاة الجمل المذكورة في ذيل الصحيحة لما استظهرناه من صدرها وهو رجوع القيد إلى القيمة وتعين قيمة يوم القبض ( منها هذه الجملة ) حيث أمر فيها بتعيين الشهود لقيمة البغل حين اكترى ولا وجه له إذا كان الميزان يوم الغصب ( والجواب عنه ) ان ضمان قيمة يوم الاكتراء من حيث كونه يوم الاكتراء واضح الفساد إذ لا وجه له لعدم كون البغل مغصوبا حينئذ فلابد وأن يكون ذكره لنكتة لا لخصوصية عرفناها أو لم نعرفها فلا يجوز أن يجعل منافيا لتعيين قيمة يوم المخالفة في الجملة الأولى .
ولا يبعد أن يكون السر في ذلك اتحاد يوم الاكتراء مع يوم المخالفة في مورد السؤال فان المتعارف في الأسفار القريبة اكتراء الدابة في وقت الحركة أو قبله بساعات لا توجب اختلافا في القيمة وقد فرض السائل مخالفته عند وصوله إلى ( قصر ابن هبيرة ) بعد ان أخبر بخروج غريمه إلى ( النيل ) فلم يكن فصل بين وقت الاكتراء وزمان الغصب يعتد به .
[ 2 ] هذه الجملة الثانية المتوهم منافاتها لما استظهرناه بتخيل ان الظاهر رجوع القيد أعني ( يوم ترده ) إلى القيمة فيستفاد منه كون العبرة بيوم الرد في قيمة ما بين