تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قوله رحمه اللّه : وأضعف من ذلك . . . [ 1 ]
شرح
بأشق الأحوال وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة على ما حكاه عنه المصنف رحمه اللّه . وإذا وصلت النوبة إلى الحمل على الصورتين فيمكن تصويرهما مع كون الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو واضح وأما حمل الحلف وإقامة الشهود على ما هو المتعارف بين الناس في رفع اختلافاتهم فيوجب ذلك اطمئنان الطرف فهو مخالف لظاهر قوله عليه السّلام ( فيلزمك ) الظاهر في اللزوم أو الالزام الشرعي الذي لا يترتب الا على حجة شرعية ( مضافا ) إلى أن حلف المالك الذي هو رجل مكاري يحلف على أقل من قيمة البغل أو الضامن الفاسق الغاصب لا يفيد الاطمئنان . ( فظهر ) انه ليس شيء في الجمل المذكورة في ذيل الصحيحة منافيا لما استظهرناه من الجملة الأولى الظاهرة بحسب الدلالة في كون العبرة بيوم الغصب كما انها صحيحة بحسب السند . [ 1 ] استدل على وجوب دفع أعلا القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف بالصحيحة المتقدمة والظاهر عدم كونها ظاهرة فيه وقد يوجه الاستدلال بأن المراد من يوم التخلف طبيعي المخالفة المنطبق على جميع أيامها وبما ان الجمع في الأداء بين القيم غير لازم فلا محالة من اندراج القيم السافلة تحت القيمة العالية فيتعين دفعها . ( ولكن يرده ) أمران : الأول ان قوله عليه السّلام ( يوم خالفته ) ظاهر في صرف وجود يوم المخالفة المنطبق على أول أيامها ولذا لو تعلق حكم تكليفي بيوم المخالفة لا يستظهر منه عرفا الا أول الأيام . ( الثاني ) ان ما ذكره الامام عليه السّلام في ذيل الصحيحة من أن صاحب البغل يأتي