قوله رحمه اللّه : لأصالة بقاء سلطنته . . . [ 1 ]
قوله رحمه اللّه : والتمسك هنا بعموم على اليد . . . [ 2 ]
قوله رحمه اللّه : حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل . . . [ 3 ]
شرح
[ 1 ] الظاهر عدم جريان هذا الاستصحاب على مسلكنا ومسلكه للقطع بحصول الانتقال وانتفاء سلطنة المالك السابق بخروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الآخر قبل التلف آنا ما حتى العين الموجودة على ما هو قانون المعاوضة فكيف يستصحب بقاء السلطنة الزائلة . وان شئت قلت : ان الرجوع الثابت قبل التلف انما كان رجوع المالك إلى ملكه وبعد التلف يكون من استرجاع ملك الغير وقد نهى عنه الشارع بقوله سبحانهلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍفالموضوع متبدل نعم لو احتمل بقاء عدم الملكية حتى في الآن المتصل بالتلف أمكن الاستصحاب لكنه خلاف الفرض .
[ 2 ] لا مانع من التمسك به في المقام لأن الخارج عما تقتضيه السيرة والخبر من المان موردان ( أحدهما ) إذا ألقى المالك احترام ماله بتسليط الغير عليه مجانا فلا يكون ضامنا وعليه يبتني قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده وقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم ثبوت الدية فيما إذا اذن المقتول في قتل نفسه وألقى احترامها .
( ثانيهما ) اليد الأماني سواء كانت مالكيه أو شرعية وكلا الأمرين منتف هنا ( ودعوى ) عدم كون اليد يد ضمان قبل التلف ( ممنوعة ) بل العام شامل لها من أول حدوثها غايته كان الضمان قبل التلف بنفس العين وبعده ببدل العين .
[ 3 ] هذه الحكومة مبنية على أمرين يجل مقام المصنف قدّس سرّه على الاعتماد في شيء منهما ( إحداهما ) القول بحكومة الاستصحاب على البراءة عند وقوع المعارضة بينهما ولو في موردين كما قربه المحقق الهمداني قدّس سرّه في قضاء الفوائت من كتاب