تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قوله رحمه اللّه : ما قد يقال من أن عموم الناس . . . [ 1 ]
شرح
الصلاة ( ويرده ) انه مبني على حجية مثبتات الاستصحاب ولم يلتزم به ( نعم ) يتقدم الاستصحاب على البراءة إذا تعارضا في مورد واحد هذا مضافا إلى امكان الرجوع في نفي الضمان إلى الاستصحاب فان الضمان بالمثل أو القيمة لم يكن ثابتا قبل التلف فيستصحب فلا يبقي مجال لهذا الوجه ( ثانيهما ) ان يقال بتقدم الضمان بالمسمى رتبة على الضمان بالمثل أو القيمة فيتقدم جريان الأصل في الأول على الثاني . ( وبعبارة أخرى ) منشأ الشك في الضمان بالمثل أو القيمة هو الشك في بقاء الملك فأصالة بقائه حاكم على أصالة عدم الضمان ( وفيه ) ان الحكومة انما تتم فيما إذا كان ترتب الضمان بالمثل أو القيمة على بقاء الملك شرعيا على ما هو الشأن في جميع موارد الحكومة وليس كذلك فان الضمان المزبور مترتب على بقاء التالف في ملك مالكه الأول وهو من لوازم بقاء الموجود في ملك مالكه عقلا فالحكومة فاسدة . ( وبالجملة ) ثبوت الضمان في المقام انما هو من جهة التضاد وامتناع اجتماع عدمه مع جواز الرجوع ولا تتحقق الحكومة بذلك . ( نعم ) اثبات الضمان بالمثل أو القيمة باستصحاب بقاء كل من المالين في ملك مالكه الأول فيما إذا احتملنا ذلك فيكون تلف التالف تحت يد الآخر موجبا لضمانه له وهكذا لو أتلفه لكنك قد عرفت انه مناف للالتزام بالملكية آنا ما . [ 1 ] التمسك به من التمسك في العام في الشبهة المصداقية لأن مفاد تسلط المالك على مال نفسه وكون التالف أو الباقي ملكا لمالكه الأول بعد التلف أول الكلام والحكم لا يثبت الموضوع .