تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله رحمه اللّه : ولو باع العين ثالث فضولا . . . [ 1 ]
شرح
حقيا بمعنى السلطنة على تملك ملك الغير وهو محتاج إلى دليل ومجرد الشك كاف في المنع عنه . ( وأما على القول بالملك ) فإن كان رجوع العين إلى ملك البايع بسبب آخر من ارث أو مهر أو عقد آخر فالملكية الناشئة منه ملكية أخرى ولم يكن للمالك حق الرجوع فيها وحلها وانما كان له السلطنة على فسخ الملكية السابقة والزائلة على الفرض وان كان بفسخ أو إقالة فالملكية العائدة وان لم تكن مغايرة للملكية السابقة الا ان المتيقن من مورد الإجماع القائم على جواز المعاطاة على القول بالملك غير ذلك والاستصحاب غير جار للقطع بالإنتقاض في الأثناء . ( نعم ) على القول بالملك لا يكون الوطئ ونحوه من التصرف المتوقف على الملك ملزما لعدم توقفه على اللزوم ( ولا وجه ) لقياس المقام بخيار العيب حيث يكون التصرف فيه مسقطا للخيار فان ذلك ثبت بدليل خاص على سقوطه باحداث الحدث وأي حدث أعظم من الوطئ خصوصا في الباكرة ولم يدل دليل عليه في المقام . ( اللهم الا أن يقال ) على ما سلكناه ان القاعدة والعمومات كانت شاملة للمعاطات وكان مقتضاها اللزوم وانما خرجنا عنها بالإجماع والمتيقن منه إذا لم يحدث التصرف المتوقف على الملك . [ 1 ] يقع الكلام في أمور ثلاثة الأول في الإجازة الثاني في الرد الثالث في تعارضهما اما الإجازة فتنفذ من المالك ويكون ذلك رجوعا عن المعاطاة سواء قلنا بالملك أو بالإباحة ومن المعطى له إذ المفروض صحة العقد المستند اليه مباشرة أو بالتوكيل والاستناد اليه بقاء يحصل بالإجازة ( وأما الرد ) فيجوز من المالك لأنه على القول