لكون المنقول مضمون الرواية [ 1 ]
شرح
معارضتها بشهرة القدماء كما بينه المصنف قدّس سرّه .
[ 1 ] ما أفاده من ضعف الدلالة مبني على نقل الرواية بلفظ « وروى ذلك » كما حكاه المصنف فيكون المنقول مضمون الرواية ، واجتهاد الشيخ الطوسي لا لفظ الإمام عليه السّلام ولا ترجمته لعدم استقامة تعبير الإمام بلفظ « ذلك » أو بما يرادفه فلا يسعنا الاستدلال بها .
ولعل الواقف على نص ألفاظ الإمام يستفيد غير ما اسظهره الشيخ قدّس سرّه إلّا أنّ الموجود في المبسوط غير ما حكاه المصنف كما تقدم وحكاه في الوسائل بتبديل لفظ كذلك « بمثل ذلك » ، فالصحيح عدم جواز بيع ما عدى كلب الصيد .
« تنبيه » : لا يخفى أنّه لا دلالة لما ورد في المنع عن بيع الكلب الشامل باطلاقه لكلب الحارس على سقوطه عن المالية شرعا بل هو مال وملك شرعا ، كما أنّه مال عرفا غاية الأمر لا يجوز بيعه لخسته ، كما أنّ أم الولد مال وملك ولا يجوز بيعها لشرفها وعليه فيضمن من أتلف كلب الحارس لصاحبه ، كما يجوز أن يوقع عليه جميع العقود التي ليست لنقل الأعيان كالإجارة والهبة وإن كانت معوضة ؛ لأنّ العوض فيها لم يكن بإزاء العين وإنّما هو شرط في الهبة يوجب تخلفه الخيار .
نعم ، العقود المبنية على معاوضة العين لا تقع عليه ولو لم تكن بيعا كالصلح بعوض ، فإنّ المأخوذ في الدليل إنّما هو عنوان ثمن الكلب ، وقد حمل عليه السحت . ومن الظاهر عدم اختصاص الثمن بما وقع عوضا في خصوص البيع بل مطلق ما يقع بإزاء العين عوضا عنها ولو في الصلح ، وهذا واضح .