تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يجوز بيع المملوك الكافر [ 1 ]
شرح
محللة ظاهرة كالحليب أو اللبن المتنجس ، وأخرى ينتفع بها كالدهن في الاسراج والطلي والصابون ونحوه . وقد استدل المصنف على المنع عن بيع القسم الأول بأمور . منها : رواية تحف العقول لا من حيث عنوان النجاسة ، فإنّ الظاهر من وجوه النجس هي العناوين النجسة بالذات ، بل لعموم العلة المذكورة فيها ، وهي قوله : لأنّ ذلك كله محرم أكله ولبسه - الخ ، فإنّها ثابتة في المقام . وفيه ما تقدمت الإشارة إليه ، وسيجيء بيانه أنّ الأظهر جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلّا ما خرج بالدليل فضلا عن المتنجس والمصنف أيضا بنى على ذلك كما يصرح به فيما سيأتي . ومنها : خبر دعائم الإسلام والنبوي المعروف : « أنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وفيه : أنّه لو كان المراد بالحرمة فيهما الحرمة الذاتية فلا تجري في المقام ، وإن كان المراد منها مطلق الحرمة الفعلية ولو عرضية فلا وجه للتفصيل بين ما يقبل التطهير وما لا يقبله ، هذا مضافا إلى ما تقدم من عدم الاعتماد على تلك الأخبار العامة في الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات . ومنها : عدم وجود منفعة محللة في ذلك . وفيه منع الصغرى على فرض تمامية الكبرى فإنّه يجوز سقي المتنجس للصبيان والحيوانات بل الكفار أيضا ، وهذا من المنافع الظاهرة كما هو ظاهر .

جواز بيع العبد الكافر

[ 1 ] ينقسم الكافر إلى أصلي ومرتد ، والمرتد إلى ملي وفطري ، وظاهر المصنف