يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة [ 1 ]
شرح
الأخبار : « لا يبيعها ولا يمسكها وهو حي » « 1 » .
وبينها عموم من وجه فإنّ اطلاقه يقتضي منع المسلم عن بيع الخمر ولو بقصد التخليل ، كما أنّ اطلاق رواية بن أبي عمير « 2 » يقتضي جواز بيعه بهذا القصد ، والمرجع بعد تساقطهما في مورد الاجتماع أعني به بيع المسلم لها بقصد التخليل هو عموم ما دل على المنع عن بيع الخمر .
وعلى هذا فيفصل في بيع الكافر الخمر من المسلم ، بينما إذا كان بقصد التخليل فيصح وبدونه فيفسد .
[ في جواز بيع الأعيان الغير المطهرة ]
جواز بيع المتنجس
[ 1 ] الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير على قسمين : فإنّها تارة لا ينفع بها منفعةهامش
( 1 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 49 باب جامع ما يحل فيه الشراء والبيع ، والتهذيب 2 / 155 في بيع الغرر وما يجوز وما لا يجوز ، وعنهما الوافي 10 / 39 باب بيع الخمر والعصير ، والوسائل 2 / 555 باب 86 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : « إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه » .
ورده المجلسي في الشرح أولا بالجهالة ، وثانيا : عدم الإسناد إلى الإمام عليه السّلام وثالثا :
ورودها في صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فلهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه وامساكه في حياته .
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية في الغرر ، ورده صاحب الجواهر في المسألة الخامسة من كتاب الدين بمخالفة المشهور ، وكونه منقطعا وجهالة السند ، ثم حمل الحديث بمثل ما أفاده المجلسي .
( 2 ) المتقدمة الواردة في أخذ الخمر عن الدراهم .