يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة [ 1 ]
شرح
أو فساد بيعه .
فالصحيح كما قلنا جواز بيع العبد الكافر مطلقا كجواز هبته واجارته ونحو ذلك .
نعم ، العقود التي يعتبر فيها استمرار بقاء متعلق العقد كالرهن لا تصح في العبد المرتد إذا كان في معرض القتل لا لنجاسة ، بل لعدم إحراز بقائه .
جواز المعاوضة على غير كلب الهراش
[ 1 ] التقييد لأجل الخلاف في بيع كلب الحارس أو بعض أقسامه ، وأما كلب الصيد فلا خلاف في جواز بيعه وإن وقع النزاع في بعض صغرياته . وقد ورد في ذلك عدة روايات ، وعنوان بعضها ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، وأما الصيود فلا بأس ، به وفي بعضها : سألت أبا عبد اللّه عن الكلب الصيود يباع ؟ قال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » ، وفي بعضها : سئل عليه السّلام عن كلب الصيد ؟ فقال : « لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه » ، وفي بعضها : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا بأس بثمن كلب الصيد » . وفي رواية أبي بصير قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » . وفي رواية عبد الرحمن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، وفي مرسلة الصدوق : « ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » « 1 » .هامش
( 1 ) هذه الأحاديث رواها في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 394 ، والفقيه / 271 ، والتهذيب 2 / 107 و 110 ، وعنهما الوافي 10 / 41 ، والوسائل 2 / 540 باب 42 ، والمستدرك للنوري 2 / 430 باب 12 ، وروى في كنز العمال 2 / 209 النهي عن ثمن