تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ثمنه بعد الإسلام فقال : « إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه » « 1 » . ومنها : رواية معاوية بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ قال : « لا » . ومنها رواية ابن أبي عمير أو ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ؟ فقال : « لا » « 2 » . ومنها : رواية يونس في المجوسي وفي ذيلها قال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه « 3 » ، وهذه الرواية دالة على عدم جواز ذلك لو كان البيع بعد الإسلام . ومنها : ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب من السحت ثمن الميتة إلى أن قال : وثمن الخنزير ، وفي دعائم الإسلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والخنزير « 4 » .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد / 153 . ( 2 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 423 . ( 3 ) الوسائل 2 / 555 باب 86 . ( 4 ) المستدرك 2 / 426 و 427 ، وعلى هذا أحاديث أهل السنة . ففي مسند أحمد 3 / 326 عن جابر الأنصاري ، وكنز العمال 2 / 209 عن ابن عباس ، وصحيح البخاري 2 / 24 ، وصحيح مسلم 1 / 629 عن جابر : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله حرم الميتة ، إلى أن قال - : « والخنزير » ، وفي سنن البيهقي 6 / 12 عد من السحت ثمن الخنزير .