تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
يحرم التكسب بالكلب الهراش [ 1 ] يحرم التكسب بالخنزير [ 2 ]
شرح
على الإثم ولا محرما ، وقد ورد عنهم عليهم السّلام بيع التمر ممّن علموا أنّه يجعله خمرا « 1 » .

حرمة التكسب بالكلب الهراش

[ 1 ] استدل عليه بالاجماع وهو في غير محله فإنّ الحرمة التكليفية لم يتحقق فيها اتفاق ، وأما الحرمة الوضعية فالاجماع وإن كان ثابتا فيها إلّا ان الأخبار مصرحة بأنّ ثمن الكلب سحت « 2 » ومعها لا حاجة إلى التمسك بالاجماع . مضافا إلى عدم كونه حينئذ إجماعا تعبديا ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الروايات ، ومن هنا يظهر أنّ فساد بيع الكلب في الجملة ممّا لا إشكال فيه .

حرمة التكسب بالخنزير

[ 2 ] يدل على فساد بيع الخنزير روايات : منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل له
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 556 . ( 2 ) رواها الكليني في الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 394 ، باب السحت ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 107 ، والفقيه / 271 ، والخصال للصدوق 1 / 160 ، باب الستة ، وتفسير علي بن إبراهيم / 158 عند قوله : وأكلهم السحت ، ومجمع البيان 3 / 196 عند قوله تعالى :أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، والتبيان للشيخ الطوسي 1 / 537 ، وقرب الإسناد / 170 ، ومستدرك الوسائل 2 / 430 ، وفي صحيح البخاري 2 / 26 آخر البيع ، وصحيح مسلم 1 / 625 ، ومستدرك الحاكم 2 / 33 ، وسنن أبي داود 3 / 279 ، وكنز العمال 2 / 200 نهى النبي عن ثمن الكلب .