يحرم التكسب بالخمر [ 1 ]
شرح
وربما يستظهر ذلك من روايات عديدة « 1 » .
حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مائع
[ 1 ] يدل على حرمة بيع الخمر تكليفا ووضعا روايات : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه في حديث ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فاهريقتا ، وقال : « الذي حرم شربها حرم ثمنها » « 2 » . ومنها : ما رواه زيد بن علي وجابر والحسين بن زيد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لعن في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 555 في حكم العمل بشعر الخنزير ، والوافي 4 / 31 و 32 .
( 2 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 422 ، باب بيع العصير والتهذيب 2 / 155 ، باب الغرر والمستدرك 3 / 137 ، باب تحريم الخمر عن لب اللباب للراوندي والوسائل 2 / 555 ، باب تحريم الخمر .
( 3 ) هذه الأحاديث تجدها في الكافي بهامش مرآة العقول 4 / 91 في الصيد والذباحة ، باب الأشربة ، وص 99 ، وباب النوادر بعد باب صفة الشراب الحلال ، وفي التهذيب للطوسي 2 / 308 ، باب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة ، والفقيه للصدوق / 358 في حديث مناهي الرسول صلّى اللّه عليه واله ، والأمالي له / 255 مجلس 63 ، وفقه الرضا ، باب حرمة الخمر والغناء ، والمقنع للصدوق ، باب حد شرب الخمر والغناء ، وجامع الأخبار / 84 طبع بمبي ، وفي المستدرك 3 / 143 عن الدعائم ولب اللباب للراوندي ، والوسائل 3 / 324 .
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2 / 31 ، وأحمد في المسند 1 / 316 عن ابن عباس ، وفي سنن أبي داود السجستاني 3 / 326 مصر ، وسنن الطيالسي / 264 حيدر آباد ، وسنن البيهقي 8 / 287 ، ومسند أحمد 2 / 25 و 71 و 97 عن ابن عمر ، ورواه عنه