. . . . . . . . . .
شرح
الزارع إذا اقتسم منافع الأرض مع شريكه .
وثانيا : ان سياق الرواية يأبي عن الحمل على وقوع عقد صحيح ووقوع التقسيم فيه ، بل يقتضي أن يكون القاسم من عمال السلطان كالمتصدق في الفقرة السابقة .
ثانيهما : احتمال أن يكون المراد بالقاسم خصوص قاسم الزكاة لا ما يعم القاسم في الخراج والمقاسمة ولا خصوص الثاني ، فيكون الدليل أخص من المدعى .
وفيه : أوّلا : ان لفظ القاسم أعم من القاسم في الزكاة وفي الخراج ، فالتخصيص بلا وجه .
وثانيا : ان مقتضى مقابلة القاسم بالمتصدق أن يكون قسيمه ، والا لم يكن وجه لتغيير العبارة .
وثالثا : ان ترك استفصال الإمام عليه السّلام بين قاسم الزكاة وقاسم الخراج كاف في عدم الفرق .
ورابعا : لو ثبت جواز أخذ الصدقات منهم ثبت جواز أخذ الخراج أيضا بعدم القول بالفصل .
وأما احتمال أن يكون المراد بالسلطان السلطان العادل دون الجائر واضح الفساد :
أوّلا : لعدم معهودية اطلاق السلطان في الأخبار بل في العرف أيضا على الإمام عليه السّلام .
وثانيا : ان الراوي فرض في السؤال ان عماله يظلمون الناس ويأخذون منهم الزيادة ، وعامل الإمام لا يجور وإذا جار وجب عزله ، فهذه الاحتمالات واهية لا يعمل عليها .