تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
الملتزم بها ، وأما المضيع لتلك الحقوق فلا يلزم مراعاتها معه وتسقط بالتهاتر القهري لعدم اختصاصه بالأموال بل يجري حتى في الحقوق ، واستشهد لنفي الاخوة عمن لم يراع حقوق أخيه المؤمن بما عن أبي جعفر عليه السّلام من تقسيم الاخوان إلى اخوان ثقة واخوان مكاشرة فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك فإنهم كالكف والجناح والأهل والمال « 1 » . وعن الوصافي عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال لي : أرأيت من كان قبلكم إذ كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض اخوانّه يطرحه عليه ؟ قلت : لا . قال : فإذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانّه بفضل ازاره حتى يجد له ازار . قلت : لا . فضرب بيده على فخذه ، وقال : ما هؤلاء باخوة » « 2 » . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكون الصداقة إلّا بحدودها ومن لم يكن فيه فلا تنسبه إلى الصداقة - إلى أن قال - : في الخامسة وهي مجمع الخصال أن لا يسلمك عند النكبات » « 3 » . وفي رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه واله : « أبطأ رجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فقال له : ما أبطأك ؟ قال : العرى . فقال صلّى اللّه عليه واله : أمّا كان لك جار له ثوبان يعرك
هامش
( 1 ) الصدوق في الخصال 1 / 26 باب الاثنين ومصادقة الاخوان / 2 ، ورواه عنهما في الوسائل 2 / 204 باب 3 كيفية المعاشرة مع الاخوان . ( 2 ) مصادقة الخوان / 8 باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض ، وعنه في الوسائل 2 / 205 باب 14 مواساة الاخوان . ( 3 ) الوسائل 2 / 205 باب 13 مصادقة من يحفظ صديقه .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 376 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي