. . . . . . . . . .
شرح
هدمه من جهة مبغوضية ايجاده ؛ لكون العبد وأعماله مملوكا للسيد ، بل يحرم هدمه .
الثاني : رواية تحف العقول بضم فقرتين منها ، إحداهما قوله عليه السّلام : « إنّما حرم اللّه الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا » ، ثانيتهما قوله عليه السّلام « وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وآخذ الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات » .
وهاتان الجملتان بمنزلة صغرى وكبرى ، فالمستفاد من الأولى أنّ التصوير لا يجيء منه إلّا الفساد محضا لكونه محرما ، والمستفاد من الثانية أنّ كل ما لا يجيء منه إلّا الفساد المحض يحرم جميع التقلب فيه ومنها الاقتناء ، فينتج حرمته .
وفيه : مضافا إلى ضعف سند الرواية على ما تقدم مرارا ، أنّ ظاهر الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا هو فعل الصانع بالمعنى المصدري لا مصنوعه وهو اسم المصدر ، وكون الفعل بالمعنى المصدري فسادا لا يستلزم كون نتيجته أيضا فسادا ، ولذا لو زنى أحد بامرأة فأولدها لا يستلزم فساد الفعل فساد نتيجته وهو الولد بحيث يلزم إعدامه ؛ لكون مبايعته ومناكحته ومواكلته محرمة بدليل حرمة التقلب فيما يجيء منه الفساد .
وبالجملة : مفاد الفقرة الثانية حرمة التقلب فيما يكون محرما ، وحرمة الصورة أول الكلام .
الثالث : رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن