تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
واستماعهن نفاق . الرابعة : رواية إسحاق بن يعقوب في التوقيع الصادر من الحجة عجل اللّه فرجه : وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام « 1 » . الخامسة : رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول : جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها . فقال : لا حاجة لي فيه ان ثمن الكلب والمغنية سحت « 2 » .
هامش
( 1 ) إكمال الدين للصدوق / 267 . ( 2 ) قرب الإسناد / 170 ط نجف وجميعها منقولة في الوسائل 3 / 541 باب 44 ، وعلق المجلسي في مرآة العقول على جملة من هذه الأحاديث فصحح حديث ابن أبي البلاد ورمى خبر الطاطري بالجهل ولعله من جهة عدم ذكر أهل الرجال له غير أن الوحيد استشعر وثاقته من رواية ابن أخيه الحسن بن علي الطاطري عنه وقول الشيخ في العدة عملت الطائفة بما رواه الطاطريون وضعف حديث الوشا ولعله من جهة سهل بن زياد الذي أعرض عنه جملة من أصحابنا الأجلاء هذه أحاديث الخاصة . وفي المقام أحاديث من العامة : في كنز العمال 2 / 200 و 209 عن ابن ماجة القزويني عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام . وروى ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي إمامة انه صلّى اللّه عليه واله قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شرائهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام انما نزلت هذه الآية في ذلكوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. وروى الطبراني عن عمر : ثمن القينة سحت وغناؤها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به . وفي نيل الأوطار للشوكاني 5 / 131 قال : ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : لا تبيعوا القينات