المسألة الثانية : يحرم المعاوضة على الجارية [ 1 ]
شرح
العلم به لا شاهد عليه بل ينافيه التفريع في قوله عليه السّلام فيباع فيه الخمر .
وهكذا الحال في الجمع الذي اختاره المصنف من حمل الأول على الاشتراط ، والثاني على مجرد العلم برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر لعدم كون شيء منهما نصا فيما ذكر ، ومجرد التيقن من الخارج لا يوجب ذلك كما تقدم في بيع العذرة .
فالصحيح اما حمل خبر جابر على الكراهة لأنّه ظاهر في الحرمة ونفي البأس في خبر ابن اذينة صريح في الجواز فيرفع اليد عن الظاهر بالنص ، وأما التساقط والرجوع إلى ما تقتضيه القواعد بل قد يقال بفساد الوجه الأول أيضا لحمل الحرمة في خبر جابر على الأجرة وهو ظاهر في الفساد ولا معنى فيه للكراهة فيتعين الوجه الثاني وهو الرجوع إلى القواعد على التفصيل المتقدم .