السماوات والأرض ( 1 ) .
هذا كله ، مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم
الدليل الوارد عليه ، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من
جوزه في هذه الصور فيها ،
وهي مكاتبة ابن مهزيار ، قال : " كتبت إلى
أبي جعفر الثاني عليه السلام : أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في
الوقف الخمس ، ويسأل ( 2 ) عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو
تقويمها ( 3 ) على نفسه بما اشتراها ( 4 ) ، أو يدعها موقوفة ؟
فكتب إلي : أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة ، وإيصال
ثمن ذلك إلي ، إن ( 5 ) ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ، أو يقومها على نفسه
إن كان ذلك أوفق ( 6 ) له .
قال : وكتبت ( 7 ) إليه : أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية
هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ( 8 ) ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم
بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم
هامش
( 1 ) يدل عليه ما في الوسائل 13 : 304 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ، الحديث 4 .
( 2 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : يسألك .
( 3 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : تقويمه .
( 4 ) في " ص " والكافي زيادة : به .
( 5 ) في " ص " والمصدر : وإن .
( 6 ) في بعض النسخ : أرفق .
( 7 ) كذا في المصدر ومصححة " ص " ، وفي النسخ : فكتب .
( 8 ) لم ترد " أنه " في غير " ص " و " ش " .