ما وقف له من ذلك ، أمرته ( 1 ) .
فكتب بخطه : وأعلمه أن رأيي : إن كان قد علم الاختلاف بين
أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع ( 2 ) ، فإنه ربما جاء في الاختلاف
تلف الأموال والنفوس " ( 3 ) .
حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة
السابعة ( 4 ) ، بناء على أن قوله : " فإنه . . . الخ " تعليل لجواز البيع في صورة
الاختلاف ، وأن المراد بالمال هو الوقف ، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان
الضرر الآخر ( 5 ) المترتب على الاختلاف ، لا أن المناط في الحكم هو
اجتماع الأمرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل : أنه كلما كان
الوقف في معرض الخراب جاز بيعه .
وفيه : أن المقصود جواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علما أو
ظنا ، لا مجرد كونه ربما يؤدي إليه - المجامع للاحتمال المساوي أو
المرجوح ، على ما هو الظاهر من لفظة " ربما " كما لا يخفى على المتتبع
لموارد استعمالاته - ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء
هامش
( 1 ) لم ترد " أمرته " في أكثر النسخ .
( 2 ) لم ترد " فليبع " في غير " ص " ، " ش " و " م " .
( 3 ) في غير " ص " زيادة : " الخبر " ، والظاهر أنه لا وجه لها ، فإن الحديث
مذكور بتمامه ، انظر الوسائل 13 : 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ، الحديث 6 ، وانظر الكافي 7 : 36 ، الحديث 3 .
( 4 ) في أكثر النسخ : السابقة .
( 5 ) لم ترد " الآخر " في " ف " .