والشهيد ( 1 ) . ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في
التذكرة ( 2 ) ، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع ( 3 ) ، وآخر عنوان التأدية
إلى الأكثر كجامع المقاصد ( 4 ) ، أو إلى المشهور كاللمعة ( 5 ) .
فظهر من ذلك : أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما
تحققت فيه الشهرة بين المجوزين ، لكن المتيقن من فتوى المشهور : ما كان
من أجل اختلاف أربابه . اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم - كالنص -
كون الاختلاف من باب المقدمة وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب .
إذا ( 6 ) عرفت ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد ، وأخرى
في المنقطع .
[ الوقف المؤبد ] ( 7 )
أما الأول : فالذي ينبغي أن يقال فيه :
إن الوقف على قسمين :
أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته ، فلهم
هامش
( 1 ) راجع الدروس 2 : 279 ، واللمعة الدمشقية : 112 ، وتقدمت في الصفحة 50 .
( 2 ) راجع التذكرة 1 : 465 .
( 3 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) ، ولا يوجد لدينا ، ولم نعثر على الحاكي أيضا .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 97 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : 112 .
( 6 ) من هنا إلى قوله : " وقواه بعض " الآتي في الصفحة 60 ورد في " ف " بعد
قوله : دين المرتهن " المتقدم في الصفحة 37 .
( 7 ) العنوان منا .