يخاف معه ( 1 ) القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع . قال : فلو أمكن
زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ( 2 ) ،
انتهى . ومثله كلامه ( 3 ) المحكي عن تعليقه على الشرائع ( 4 ) .
وقال في جامع المقاصد - بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى
موافقة الأكثر - : إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر ( 5 ) المسجد
إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت ( 6 ) .
ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ،
ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ( 7 ) .
ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به
الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان . ويتولى ذلك الناظر
الخاص إن كان ، وإلا فالحاكم .
ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه ( 8 ) حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم
هامش
( 1 ) في " ف " : منه .
( 2 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) ، ولا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة 4 : 256 .
( 3 ) في غير " ف " ومصححة " ن " : الكلام .
( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 256 .
( 5 ) في غير " ش " : كحصير .
( 6 ) في غير " ش " : جذعه إذا انكسر .
( 7 ) الوسائل 13 : 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث 6 .
( 8 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : إذا لحق الموقوف عليهم .