بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة ( 1 ) .
وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه
أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده ( 2 ) .
وقال في اللمعة : لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور
الجواز ( 3 ) ، انتهى .
وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه - : إن لأصحابنا في
بيع الوقف أقوالا متعددة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف
وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه ، وهو قول
الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة ( 4 ) ، انتهى .
وقال في التنقيح - على ما حكي عنه - : إذا آل إلى الخراب لأجل
الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا ، جاز بيعه ( 5 ) .
وعن تعليق الإرشاد : يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه
الأنفس ( 6 ) .
وعن إيضاح النافع : أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا
هامش
( 1 ) لم نعثر على العبارة في غاية المراد ، ولعل المؤلف قدس سره أخذها من الجواهر
22 : 364 ، راجع غاية المراد : 82 - 84 و 146 .
( 2 ) الدروس 2 : 279 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : 112 .
( 4 ) تلخيص الخلاف 2 : 221 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 330 .
( 6 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 256 ، وراجع الحاشية على
الإرشاد ( مخطوط ) : 220 .