مع بقائه على الوقف ( 1 ) ، انتهى .
وعن بيع ( 2 ) الإرشاد : لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ، أو يؤدي
إلى الخلف بين أربابه على رأي ( 3 ) . وعنه في باب الوقف : لا يصح بيع
الوقف ، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم ( 4 ) خلف يخشى ( 5 ) به الخراب ( 6 ) .
وقال في التذكرة في كتاب الوقف - على ما حكي عنه - : والوجه
أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته ، أو
خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد ( 7 ) ، انتهى .
وقال في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف ، لنقص ( 8 ) الملك فيه ، إذ
القصد منه التأبيد . نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين
أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه ( 9 ) ،
انتهى .
وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 165 ، وفيه : مع بقائه على خلاف .
( 2 ) وردت العبارة في " ف " مختصرة هكذا : وعن الإرشاد : لا يصح بيع الوقف
إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب .
( 3 ) الإرشاد 1 : 361 .
( 4 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الموقوف عليه .
( 5 ) في غير " ف " و " ص " : ويخشى .
( 6 ) الإرشاد 1 : 455 ، وفيه : لا يجوز بيع الوقف . . .
( 7 ) التذكرة 2 : 444 .
( 8 ) في " ف " و " خ " وهامش " ع " : لتبعض .
( 9 ) التذكرة 1 : 465 .