تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الثاني رحمهم الله ( 1 ) . ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد ( 2 ) .
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات ، لا مطلق اللغوي أعني : الوعاء . ويحتمل العموم ، وهو ضعيف .
نعم ، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغة ( 3 ) من الذهب والفضة ، وكذا للمظروف ( 4 ) الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق ( 5 ) . وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله .
هامش
( 1 ) راجع النهاية : 401 ، والوسيلة : 246 ، والقواعد 1 : 129 ، والتحرير 1 : 179 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 284 ، والمسالك 3 : 182 ، وجامع المقاصد 4 : 115 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 328 . ( 3 ) في " م " ، " ش " و " ص " : المصنوعة . ( 4 ) كذا في " ش " ، وفي " ن " ومحتمل " ف " : " المظروف " ، وفي سائر النسخ : الظروف . ( 5 ) في " ف " ونسخة بدل " خ " زيادة : للمحافظة .