الثاني رحمهم الله ( 1 ) . ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد ( 2 ) .
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع
الشئ فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات ، لا مطلق
اللغوي أعني : الوعاء . ويحتمل العموم ، وهو ضعيف .
نعم ، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه
معه كالشمع في الحلي المصوغة ( 3 ) من الذهب والفضة ، وكذا للمظروف ( 4 )
الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من
الدبس في الزقاق ( 5 ) . وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما
لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله .
هامش
( 1 ) راجع النهاية : 401 ، والوسيلة : 246 ، والقواعد 1 : 129 ، والتحرير 1 :
179 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 284 ، والمسالك 3 : 182 ، وجامع
المقاصد 4 : 115 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 328 .
( 3 ) في " م " ، " ش " و " ص " : المصنوعة .
( 4 ) كذا في " ش " ، وفي " ن " ومحتمل " ف " : " المظروف " ، وفي سائر النسخ :
الظروف .
( 5 ) في " ف " ونسخة بدل " خ " زيادة : للمحافظة .