تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
معرفة وزن المجموع ، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي ، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ( 1 ) ألفي مثقال ، فإن الإقدام على هذا البيع ( 2 ) إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء . وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ( 3 ) والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول ( 4 ) المقدار في المكيل والموزن ، فالقطع بالجواز ، لأن النص والإجماع إنما دلا ( 5 ) على لزوم اعتبار المبيع ، لا كل جزء منه . ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر ، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك ، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته ، وإلا فلا .
ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور :
إحداها : أن يبيعه مع ظرفه ( 6 ) بعشرة مثلا ، فيقسط الثمن على
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : وزنها . ( 2 ) في غير " ف " ، " ن " و " ش " : المبيع . ( 3 ) راجع الوسائل 12 : 254 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وغيره من الأبواب . ( 4 ) في " ص " : المجهول . ( 5 ) في غير " ص " : دل . ( 6 ) كذا في " خ " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أن يبيعه وما في ظرفه .
كتاب المكاسب — صفحة 334 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم