مسألة
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن
المجموع ، على المشهور ، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا
ما أرسله في الروضة ( 1 ) ، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة ( 2 ) ، استنادا
إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا ، بل لو
كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما ، فالغرر
الحاصل في بيع ( 3 ) الجزاف حاصل هنا .
والذي يقتضيه النظر : أما فيما نحن فيه - مما جوز شرعا بيعه
منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه - فالقطع بالجواز منضما ، إذ لم يحصل
بالانضمام ( 4 ) مانع ، ولا ارتفع شرط .
وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين ( 5 ) لا يكفي في بيعه منفردا
هامش
( 1 ) الروضة البهية 3 : 284 .
( 2 ) التذكرة 1 : 471 .
( 3 ) في " ع " : البيع .
( 4 ) في غير " ف " : من الانضمام .
( 5 ) كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " ونسخة بدل " خ " و " ع " : الذي .