تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع ، على المشهور ، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة ( 1 ) ، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة ( 2 ) ، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم ، والظرف لا يباع وزنا ، بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما ، فالغرر الحاصل في بيع ( 3 ) الجزاف حاصل هنا .
والذي يقتضيه النظر : أما فيما نحن فيه - مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه - فالقطع بالجواز منضما ، إذ لم يحصل بالانضمام ( 4 ) مانع ، ولا ارتفع شرط . وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين ( 5 ) لا يكفي في بيعه منفردا
هامش
( 1 ) الروضة البهية 3 : 284 . ( 2 ) التذكرة 1 : 471 . ( 3 ) في " ع " : البيع . ( 4 ) في غير " ف " : من الانضمام . ( 5 ) كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " ونسخة بدل " خ " و " ع " : الذي .