غيرهما ( 1 ) .
الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها . وهو
للتحرير ( 2 ) .
الثالث : اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة ، ومع
عدم العادة فيما يحتملهما . وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة ( 3 ) .
الرابع : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ، وما
علم الزيادة ( 4 ) فالجواز بشرط التراضي ( 5 ) .
الخامس : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة ، وهو للمحقق الثاني
ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة .
السادس : إناطة الحكم بالغرر ( 6 ) .
ثم إن صورة ( 7 ) المسألة : أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه
عشرة أرطال ، فإذا أريد بيع المظروف فقط - كما هو المفروض - وقلنا
هامش
( 1 ) مثل نهاية الإحكام 3 : 536 ، والقواعد 1 : 129 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 :
294 .
( 2 ) التحرير 1 : 179 .
( 3 ) راجع اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 284 .
( 4 ) في " ن " و " خ " : زيادته .
( 5 ) راجع القواعد 1 : 129 ، والكفاية : 91 ، ونسبه في مجمع الفائدة ( 8 : 190 )
إلى ظاهر الشرائع .
( 6 ) يظهر ذلك من صاحب الجواهر ، راجع الجواهر 22 : 449 ، وسيأتي نقله في
الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء قدس سره .
( 7 ) في " ف " : صور .