تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
غيرهما ( 1 ) . الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها . وهو للتحرير ( 2 ) . الثالث : اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة ، ومع عدم العادة فيما يحتملهما . وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة ( 3 ) . الرابع : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ، وما علم الزيادة ( 4 ) فالجواز بشرط التراضي ( 5 ) . الخامس : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة ، وهو للمحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة . السادس : إناطة الحكم بالغرر ( 6 ) .
ثم إن صورة ( 7 ) المسألة : أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال ، فإذا أريد بيع المظروف فقط - كما هو المفروض - وقلنا
هامش
( 1 ) مثل نهاية الإحكام 3 : 536 ، والقواعد 1 : 129 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 294 . ( 2 ) التحرير 1 : 179 . ( 3 ) راجع اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 284 . ( 4 ) في " ن " و " خ " : زيادته . ( 5 ) راجع القواعد 1 : 129 ، والكفاية : 91 ، ونسبه في مجمع الفائدة ( 8 : 190 ) إلى ظاهر الشرائع . ( 6 ) يظهر ذلك من صاحب الجواهر ، راجع الجواهر 22 : 449 ، وسيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء قدس سره . ( 7 ) في " ف " : صور .