تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
اعتبارهم العلم في مال العبد ( 1 ) - وفاقا للشيخ قدس سره - مع أن مال العبد تابع عرفي ، كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله ( 2 ) .
ويحتمل أن يكون مرادهم : التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع ، وقد يكون كذلك بحسب الشخص ، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة ، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب ( 3 ) الأجمة . والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف ، منها : في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، حيث حمل رواية سماعة - المتقدمة ( 4 ) - على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا ، والذي في الضرع تابعا ( 5 ) . وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة : والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعا صح البيع ، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل ، فهذا لا بأس به ، وإلا كان باطلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 2 ) المختلف 5 : 218 ، وفيه : إلا أن يقال : إن المال تابع . ( 3 ) في غير " ف " : قصبة . ( 4 ) في الصفحة 309 . ( 5 ) المختلف 5 : 248 . ( 6 ) المختلف 5 : 251 .