اعتبارهم العلم في مال العبد ( 1 ) - وفاقا للشيخ قدس سره - مع أن مال العبد
تابع عرفي ، كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط
ماله ( 2 ) .
ويحتمل أن يكون مرادهم : التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو
ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى
قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ، أو اشترى سمك الآجام
وكان فيها قليل من القصب ، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع ،
وقد يكون كذلك بحسب الشخص ، كمن أراد السمك القليل لأجل
حاجة ، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب ( 3 ) الأجمة .
والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف ، منها : في بيع اللبن في
الضرع مع المحلوب منه ، حيث حمل رواية سماعة - المتقدمة ( 4 ) - على ما
إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا ، والذي في الضرع تابعا ( 5 ) .
وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة : والمعتمد أن
نقول : إن كان الحمل تابعا صح البيع ، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه
ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل ، فهذا لا بأس به ، وإلا كان
باطلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة السابقة .
( 2 ) المختلف 5 : 218 ، وفيه : إلا أن يقال : إن المال تابع .
( 3 ) في غير " ف " : قصبة .
( 4 ) في الصفحة 309 .
( 5 ) المختلف 5 : 248 .
( 6 ) المختلف 5 : 251 .